وفي لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود: كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين، وفي رواية عند ابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة. وقال:"إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامَكن". وهذه الروايات (أ) يؤيد بعضها بعضًا، والله أعلم.
٨١٣ - وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح". رواه مسلم (١)، وفي رواية له:"ولا يخطب"(٢). زاد ابن حبان (٣): "ولا يخطب عليه".
تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (٤).
٨١٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متَّفقٌ عليه (٥). ولمسلم (٦) عن ميمونة نفسها أن النَّبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حَلال. وفي رواية عن ابن عباس عند النَّسائيّ (٧): تزوج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم؛ جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.