ابن غَنْم (١)، ومعاوية بن حَيْدة (٢)، وغيرهم. وأما حديث:"لا رهبانية في الإسلام". فلم يوجد في شيء من الأصول المعتبرة بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني (٣): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه:"لا صَرُورَة (أ) في الإسلام". أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (٤). وفي الباب حديث النهي عن التبتل، أخرجه البخاري (٥). وحديث:"من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا". أخرجه الدارمي، والبيهقي (٦) من حديث أبي نجيح وجزم بأنه مرسل، وقد أورده [البغوي](ب) في "معجم "الصحابة". و (جـ) حديث طاوس: قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره (٧). وفي حديث عائشة: "النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني". أخرجه البخاري (٨). وأخرج الحاكم (٩) من
(أ) في حاشية ب: بفتح الصاد الذي لم يتزوج وكذا الذي لم يحج، كذا في القاموس. وينظر القاموس المحيط (ص ر ر). (ب) في الأصل، ب: الطبري. وفي جـ: الطبراني. والمثبت من الفتح ٩/ ١١١. (جـ) في ب: في.