في الإسناد إسماعيل بن مسلم (١). وقد أخرجه الطبراني من طريق [أشعث](أ) عن الحسن. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (٢): "حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا". والبديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مدة وهمزة، هي التي ابتدأتها أنت، والعاديَّة القديمة.
وقال في "النهاية"(٣): البديء بوزن البديع، البئر التي حفرت في الإسلام وليست بعاديَّة قديمة.
وأخرجه الدارقطني (٤) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني، وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه [ذلك](ب) الدارقطني وغيره (٥). ورواه البيهقي (٦) من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلًا، وزاد:"وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواجيها كلها". ورواه (٧)
(أ) في ب: أشعب. (ب) ساقطة من النسخ، والمثبت من التلخيص الحبير ٣/ ٦٣.