٤٦٦ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما:"لا تأخذا في الصدقة إِلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر" رواه الطبراني والحاكم (١).
وللدارقطني عن معاذ:"فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وإسناده ضعيف.
الحديث الأول: أخرجه الحاكم من حديث أبي بُرْدَة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يُعَلِّمَان الناس أمر دينهم، قال البيهقي (٢): رواته ثقات وهو متصل، وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر:"إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها وهو مرسل (٣) رواية موسى عن عمر كذا قال أبو زرعة، وروي ابن ماجه والدارقطني (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن ماجه: "والذرة"، وفي إسنادهما محمد بن عبد الله
(١) الحاكم الزكاة ١: ٤٠١ بلفظ: "لا تأخذوا .... "، والدارقطني الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة ٢: ٩٨، بلفظ: "لا تأخذوا"، ومجمع الزوائد في باب زكاة الحبوب وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح والبيهقي الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ٤: ١٢٥ بلفظ: "لا تأخذا". (٢) البيهقي ٤: ١٢٦. (٣) لم أقف عليه في الطبراني وقد ذكر في التلخيص أنه عند الدارقطني، فلعله من المؤلف سبق قلم، التلخيص ٢: ١٧٦، وعند الدارقطني ٢: ١٩٦ وهو مرسل؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك عمر. (٤) ابن ماجه: ١: ٥٨٠ ح ١٨١٥، الدارقطني ٢: ٩٦.