على كمال النصاب، وللشافعي (١) قولان؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة أيّام إذ لا تصبر في مثلها، والثاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة كنية القنية.
٤٦١ - وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ولي يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتّى تأكله الصَّدقة" رواه التّرمذيّ والدارقطني (٢)، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشّافعيّ، في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف (٣)، وقد قال التّرمذيّ (٤): إنّما يروى من هذا الوجه.
وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطّاب موقوفًا عليه، انتهى.
وقال مهنا (٥): سألتُ أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو، ورواه الدارقطني (٦) من حديا أبي إسحاق الشيياني أيضًا عن عمرو بن شُعَيْب، لكن رواية مندل بن عليّ وهو ضعيف (٧)، ومن حديث العرزمي عن عمرو (٨)، والعرزمي ضعيف متروك (٩)، ورواه ابن عدي (١٠)
(١) البحر ٢: ١٥٧. (٢) التّرمذيّ (وأوله ألا مَنْ) الزَّكاة في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ٣: ٣٢ ح ٦٤١، الدارقطني، الزَّكاة باب وجوب الزَّكاة في مال الغني واليتيم ٢: ١١٠، الأم ٢: ٢٣. (٣) المثنى بن صباح اليماني الأنباري ضعيف، اختلط بآخره. التقريب ٣٢٨. (٤) التّرمذيّ ٣: ٣٢، ٣٣. (٥) التلخيص ٢: ١٦٦. (٦) الدارقطني ٢: ١١٠. (٧) مر في حديث ٣٤٨. (٨) الدارقطني ٢: ١١. (٩) محمّد بن عبيد الله العرزمي متروك، الميزان ٣: ٦٣٥، التقريب ٣٠٩. (١٠) الكامل ٧: ٢٦٠٤.