"أو أكثر من ذلك" وبه قال أحمد (١): وكره الزيادة على السبع، وقال ابن (٢) عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة (أ) السبع، قال (٣) عن ابن سيرين فرأينا (ب) أن أكثر من ذلك سبع، وقال الماوردي (٤): إن الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك، ولكنه مشكل بما وقع في رواية لأبي داود (٥) بقوله: "أو سبعًا أو أكثر من ذلك" فإن ظاهر هذه الرواية وجوب ما زاد على السبع إذا احتيج إلى ذلك.
وقوله:"إِن رأيتن" ذلك تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر حكاية عن بعضهم: يحتمل أن يرجع (جـ) الشرط إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالأنقى يكفى (د).
وقوله:"بماء وسدر"، فيه دلالة على أن الماء لا يضره ما اختلط به
(أ) في هـ: لمجاوزة. (ب) في ب: قريبًا. (جـ) زاد في هـ: إلى. (د) بالهامش في جـ.