وقوله:"وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب (١) عن مالك: "فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقيل: المشير (٢)(سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر (أ) بن الفضل راويه عن سلمة (٣).
والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم:"يسأل الله خيرًا"(٤)، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب): "ما لم يسأل الله إثمًا"(٥)، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة (٦): "ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.
٣٥٣ - وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم (٧). ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (٨).
(أ) في النسخ: بشير وفي مسلم بشر والتصحيح من مسلم ٢/ ٥٨٤. (ب) في النسخ: أبو أمامة وعند ابن ماجه لبابة والتصحيح منه.