وقال سبحانه:{لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ* بِمَا تَسْعَى}[طه: ١٥].
وقال تعالى:{لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩].
وقال تعالى:{إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} ... [الليل: ٤].
وقال تعالى:{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ}[الصافات: ١٠٢].
فالسعي إلى الجمعة إن كان بلا إسراع فهو المشي إليها، وهو المأمور به، وإن بلغ السعي إلى الصلاة حد الإسراع فهو المنهي عنه.
الدليل الثاني:
(ث-٢٤٩) روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه سمع الإقامة، وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى الصلاة (٤).
• وأجيب:
بأن رأي ابن عمر معارض بما روي عن أنس وزيد بن ثابت، وأبي ذر وغيرهم.
(ث-٢٥٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا جعفر بن حيان
(١). تفسير الطبري ط هجر (٣/ ٥٨١). (٢). تفسير الطبري (٢٢/ ٦٣٨)، تفسير البغوي (٥/ ٨٤)، تفسير الإمام الشافعي (٣/ ١٣٥٨)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ١٧١)، تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٤)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٠٢). (٣). انظر المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٤٩)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٩٥)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٠٦)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٥٦). (٤). الموطأ (١/ ٧٢).