قال ابن عبد البر:«الاعتدال فرض ... ولا خلاف في هذا، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال»(١).
وقال ابن رشد في المقدمات:«وكذلك الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة الاختلاف فيه في المذهب: ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض، والأكثر أنه غير فرض»(٢).
وقيل: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه، قاله عبد الوهاب من المالكية، وحكاه ابن القصار أيضًا (٣).
وقيل: الاعتدال واجب، وعليه المتأخرون من الحنفية، فإن تركه سهوًا صحت صلاته، وجبره بسجود السهو (٤).
قال ابن الهمام في فتح القدير:«إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة، والقومة، والجلسة الوجوب»(٥).
وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب
= اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام». وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٤١): «فإن تركه -يعني الاعتدال- ولو سهوًا بطلت على الأصح». وانظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٧٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٤)، الشامل في فقه مالك (١/ ١٠٢)، كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٨١)، منح الجليل (١/ ٢٥١). الأم للشافعي (١/ ١٢٤، ١٣٥)، الوسيط (٢/ ٨٦)، فتح العزيز (٣/ ٢٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩١٢)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ٨٧)، المغني (٢/ ٣)، المحرر (١/ ٦٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣)، المبدع (١/ ٤٤١)، الإقناع (١/ ١٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٧). (١). التاج والإكليل (٢/ ٢٢٠)، وانظر: التمهيد (١٩/ ٧)، أسهل المدارك (١/ ٢٠٧). (٢). المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣). (٣). قال في التلقين (١/ ٤٣): «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه، والأولى أن يجب منه ما كان إلى القيام أقرب، وكذلك في الجلسة بين السجدتين». وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٣٥٧)، شرح التلقين (١/ ٥٢٦)،. (٤). البحر الرائق (١/ ٣١٧)، مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، فتح القدير (١/ ٣٠٢). (٥). فتح القدير (١/ ٣٠٢).