عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصلاة طول القنوت (١).
ورواه مسلم من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (٢).
وجه الاستدلال:
قال النووي:«المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت»(٣).
فهو نص في محل النزاع، حيث دل أفعل التفضيل على تفضيل القيام على غيره من أركان الصلاة.
• ونوقش:
بأن القيام هو أحد الأقوال في تفسير القنوت، ولم يتفق العلماء على هذا التفسير، وأصل القنوت دوام الطاعة، قال تعالى:{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا}[الزمر: ٩]. فتناول القنوت حال السجود كما تناول حال القيام.
فيكون حديث جابر بمعنى حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل (٤).
قال تعالى:{كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون}[البقرة: ١١٦]: أي مطيعون، سواء، أكانت طاعة اختيار كالطاعة الشرعية أم كانت طاعة كونية قدرية، بمعنى الخضوع لحكمه وقهره.
وقال تعالى:{كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون}[البقرة: ٢٣٨]، لا يصح أن يفسر القنوت بالقيام؛ لأن التقدير سيكون، وقوموا لله قائمين.
وقد قيل في تفسيرها: قوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها، ونهاكم عنه، وممن قال ذلك مجاهد والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء ومقاتل (٥).
ونظيرها، قوله تعالى:{وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين}[التحريم: ١٢]، يعني من المطيعين (٦).
قال تعالى:{وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ}[الأحزاب: ٣٥]، أي الطائعين والطائعات.
(١). صحيح مسلم (١٦٤ - ٧٥٦). (٢). صحيح مسلم (١٦٥ - ٧٥٦). (٣). شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٦). (٤). البخاري (٦٤٦٥)، وصحيح مسلم (٢١٨ - ٧٨٣). (٥). تفسير الطبري تحقيق شاكر (٥/ ٢٢٨)، تفسير مجاهد (ص: ٢٣٩)، تفسر مقاتل. (٦). تفسير مقاتل (١/ ٢٠١).