قال ابن بطال:«لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه»(٥).
فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآن، ولفظ:(القرآن) عام يشمل الفاتحة وغيرها، استثنى الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة:(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وبقي ما زاد على الفاتحة على العموم، حيث يؤمر المصلي بالاستماع والإنصات.
فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب، رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما
(١). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٧٦). (٢). شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٨٠). (٣). تحفة المحتاج (٢/ ٥٤). (٤). الفروع (٢/ ١٩٠). (٥). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٧٠).