(ح-١٤١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، قال: حدثني يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، عن جده،
عن رفاعة البدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد، قال رفاعة: ونحن عنده، إذ جاءه رجل كالبدوي، فدخل المسجد فصلى فأخف صلاته ... وذكر قصة المسيء صلاته، وفيه: .... فقال: يا رسول الله، أرني وعلمني فإني بشر أصيب وأخطئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كَبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبِّره (١).
[تفرد بقوله:(وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ) يحيى بن علي ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف] (٢).
وجه الاستدلال:
قوله:(فإن كان معك قرآن فاقرأه ... ) إلخ. فأطلق القرآن، فدخل فيه الفاتحة وغيرها، فلا ينتقل إلى الذكر إلا إذا كان عاجزًا عن القرآن.
الدليل الثالث:
ولأن المصلي إذا كان يشرع له قراءة ما تيسر من القرآن مع قدرته على الفاتحة فَلَأَنْ يشرع له قراءة ما تيسر مع عجزه عنها من باب أولى.
الدليل الرابع:
ولأن المقصود من إقامة الصلاة ذكر الله،
قال تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه: ١٤]، فلا يشرع في الصلاة سكوت، هذا من حيث وجوب البدل.
الدليل الخامس:
أن المصلي إذا عجز عن فرض القراءة بالكلية انتقل إلى الذكر بموجب حديث
(١). مسند أبي داود الطيالسي (١٤٦٩). (٢). انظر تخريجه (ح ١٥٩٦).