أن يسبح الله سبحانه، ويحمده بدلًا من القراءة، وقال أبو حنيفة: قد سقط عنه فرض الذكر» (١).
وقيل: فرضه الذكر إذا لم يجد قارئًا يصلي خلفه، اختاره محمد بن الإمام سحنون وأشهب وابن القاسم من المالكية (٢).
جاء في التاج والإكليل نقلًا عن ابن عرفة: «يلزم جاهلها تعلمها، فإن ضاق الوقت ائْتَمَّ، فإن لم يجد فلابن سحنون، وابن القاسم وأشهب: فرضه ذكر الله» (٣).
وقيل: تلزمه الصلاة خلف قارئ، وهو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة، قال المالكية: فإن لم يجد سقطت عنه القراءة، وهو المعتمد في المذهب المالكي (٤).
قال ابن مفلح: وتلزمه الصلاة خلف قارئ في وجه وفاقًا لمالك (٥).
وقال الحنفية: تسقط القراءة عن الأمي لعجزه عنها، إلى غير بدل، وهل يلزمه أن يصلي خلف قارئ؟ قولان في مذهب الحنفية.
أحدهما: يلزمه إن كان معه في المسجد، وصلاتهما متوافقة، فلو صلى الأمي وحده في هذه الحال لم تصح صلاته، قال القاضي أبو حازم: وهو قياس قول أبي حنيفة.
وقيل: تصح صلاته وإن كان معه في المسجد؛ لأنه لم يظهر من القارئ رغبة
(١). الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٤).(٢). التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٧)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١)،شرح التلقين للمازري (١/ ٥١٧، ٥١٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٢)، تفسير القرطبي (١/ ١٢٦).(٣). التاج والإكليل (٢/ ٢١٢، ٢١٣)، وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١).(٤). الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٧)، شرح التلقين (١/ ٥١٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٧).(٥). الفروع (٢/ ١٧٧)، قال في تصحيح الفروع: «ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم، وهو كذلك، وعليه الأكثر».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute