النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم» (١).
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:«إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»(٢).
القسم الثاني: النصيحة لولاة الأمر. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَرَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ رَضِيَ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الأَمْرِ» الحديث (٣).
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن مطعم رضي اللهُ عنه: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الجَمَاعَةِ»(٤).
وأما نصح الولاة لرعاياهم؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي اللهُ عنه: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ استَرعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصحِهِ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»(٥).
(١) ص: ٣٥ برقم ٥٧، وصحيح مسلم ص: ٥٤ برقم ٥٦. (٢) ص: ٨٩٣ برقم ٢١٦٢. (٣) (١٤/ ٧٨ - ٧٩) برقم ٨٣٣٤؛ وأصله في صحيح مسلم دون قوله: «وأن تنصحوا لولاة الأمر» ص: ٧١٢ برقم ١٧١٥. وقال محققوه: إسناده على شرط مسلم. (٤) (٢٧/ ٣٠١) برقم ١٦٧٣٨، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره. (٥) ص: ١٣٦٤ برقم ٧١٥٠، وصحيح مسلم ص: ٨١ برقم ١٤٢.