فبينت الآيتين الكريمتين المحرمات من النساء وهن على قسمين:
القسم الأول: اللاتي يحرم نكاحهن تحريمًا مؤبدًا، وهن أربع عشرة امرأة: سبع يحرمن بالنسب - أي القرابة - وسبع يحرمن بالسبب.
أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب: أي القرابة: وهن كالآتي:
١ - الأم والجدة (١) وإن علت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.
٢ - البنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن وإن سفلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}، ويعبر عنهن بفروع الإنسان.
٣ - الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ}، ويعبر عنهن بفروع الأبوين.
٤ - بنت الأخت (٢)، وبنت ابنها، وبنت بنتها وإن نزلت؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
(١). وتشمل الجدة لأم أو لأب.(٢). شقيقة أو لأب أو لأم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute