قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«وتكره الشهرة من الثياب وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض»(١). اهـ
قال ابن عبد البر:«كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس»(٢). قال الشاعر:
إِنَّ العُيُونَ رَمَتْكَ مُذْ فَاجَاتَهَا
وَعَليْكَ مِنْ شُهْرِ الثِّيَابِ لِبَاسُ
أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِكَ مَا اشْتَهَتْ
وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ
ومنها: تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا لعذر، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»(٣).
ومنها: أن السنة التيامن عند لبس اللباس، روى البخاري ومسلم مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (٤).
قال النووي رحمه الله: «وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أَنَّ مَا كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسراويل،
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٣٨). (٢) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: ٤٣٣). (٣) «سنن أبي داود» (برقم ٤٠٥٧)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم ٣٤٢٢). (٤) «صحيح البخاري» (برقم ٥٨٤٥)، و «صحيح مسلم» (برقم ٢٦٨).