وقال الصنعاني في «سبل السلام»(١) على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه:«أصبتَ السنَّة»:
«أي الطريقة الشرعية». اهـ.
وقال السهارنفوري في «بذل المجهود»(٢) على الحديث السابق:
«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ». اهـ.
وفي «الصحيح»(٣) عن عبد الله المزني - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً».
قال الحافظ في «الفتح»: «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.
وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم:«فمن رغب عن سنَّتي فليس مني»:
«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض ... والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ (٤).
(١) ١/ ١٨٦، ط ١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. (٢) ٣/ ٧٠، ط ٣ المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. (٣) ٣/ ٥٩، (مع الفتح). (٤) الفتح ٩/ ١٠٥.