* الرابع والعشرون: يستحب الغُسْل لدخول المدينة كما يُستحب لدخول مكة على قول تقدمت الإشارة إليه، وذكر الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.
* الخامس والعشرون: أنها حرَم النبي - صلى الله عليه وسلم -كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني حرَّمتُ المدينة حرامًا ما بين مأزمَيْها (١): أن لا يهراق بها دم ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجر إلَّا لعلف" رواه مسلم (٢).
ولام العلف الثانية ساكنة: قاله النَّووي.
* السادس والعشرون: روى البخاري: "مَنْ تصبَّح كل يوم سبع (٣) تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر"(٤). وفي مسلم:"سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سمّ حتَّى يُمسي"(٥).
* السابع والعشرون: إن تمرها يشفي من الجذام، كما روى الحافظ أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني في "كامله" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ينفع من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام"(٦).
* الثامن والعشرون: روى ابن أبي خيثمة بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك به، ومن لم يكن له فليجعل له بها أصلًا
(١) مأزميها: المأزم بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي المعجمة: كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين "مختار الصحاح". (٢) "مسلم" (١٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٣) في "ق": "يسبح". (٤) "البخاري" (٥٤٤٥) من حديث سعد - رضي الله عنه -. (٥) "مسلم" (٢٠٤٧) من حديث سعد - رضي الله عنه -. (٦) ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٠٢).