- التفويض: كقوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ» (١).
- التكذيب: كقوله تعالى: «قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها» (٢)، وقوله: «قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا» (٣).
- المشورة: كقوله تعالى: «فَانْظُرْ ماذا تَرى» (٤).
- الاعتبار: كقوله تعالى: «انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ» (٥).
ويرى السبكى أنّ فى غالب هذه المعانى نظرا (٦).
[الثانى النهى]
النهى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويتفق مع الأمر فى:
- أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء.
- أنّهما يتعلقان بالغير، فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها.
- أنّهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما فى كونه مريدا لهما.
ويختلفان فى:
- أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر.
- أنّ الأمر دالّ على الطلب، والنهى دالّ على المنع.
(١) طه ٧٢.(٢) آل عمران ٩٣.(٣) الأنعام ١٥٠.(٤) الصافات ١٠٢.(٥) الأنعام ٩٩.(٦) تنظر هذه الأغراض فى الصاحبى ص ١٨٤، ومفتاح العلوم ص ١٥٢، والإيضاح ص ١٤٣، وشروح التلخيص ج ٢ ص ٣١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute