والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.
قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.
وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (١).
السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.
وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟
قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بأمر العدو، والله أعلِمَ (٢).
واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث:
ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.
وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (٣).
وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (٤)، والمغرب،
(١) انظر: المجموع في شرح المهذب للنووي (٣/ ٧٦). (٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٠). (٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب مرسلا. (٤) والعصر ليست في (ق).