الثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.
الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.
(١) في (خ): «الخوف». (٢) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٦٤٢)، (مادة: ب ول).