الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.
ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (١).
قلت (٢): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (٣) قام يتهجد» (٤)، فتفسر هذه بتلك، و (من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا
قام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة: ٩]؛ أي في يوم الجمعة.
الثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:
فقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (٥)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.
وقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.
وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.
(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٧). (٢) قلت ليس في «ق». (٣) في (ق): "فإذا. (٤) تقدم تخريجه قريبا في صدر الحديث، وهو عند البخاري أيضا برقم (١٠٨٥)، ولفظهما: إذا قام للتهجد. (٥) عرضا ليس «خ».