فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (١) ونحوِه (٢).
وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث (٣) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (٤) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.
وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ -عليه الصلاة والسلام- عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- "انظرْنَ مَنْ إخوانُكن":
ق: نوعٌ من (٥) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (٦) وقعتْ في حال الكبر (٧).
وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ
(١) في "خ": "بالاستقصاء". (٢) "ونحوه" ليس في "ز". (٣) "في هذا الحديث" ليس في "ت". (٤) في "ت": "كان" مكان "ذلك". (٥) في "ز" زيادة: "التعريف و". (٦) "ذلك الشخص" ليس في "ت". (٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨٠).