وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (١) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (٢)؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه (٣): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (٤): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (٥) الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (٦) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟
(١) في (ق): "فلا.(٢) الكلب ليس في (خ).(٣) في (ق): "من أصحابنا.(٤) في (ق): "مثارهما.(٥) في (ق): "بكثرة.(٦) في الكلب ليس في (ق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute