علمَه، فلما بلغه الناسخُ، رجع إليه، وقال: هذا أحسنُ ما سمعتُ فيه (١).
وقولهما (٢): من أهله؛ أي: من جماعِ أهله، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وفي رواية:"مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ"(٣).
قال بعض متأخري أصحابنا: ربما يُفهم منه: أنه كان يحتلم، وقد قيل: إنه لم يحتلم، ولم يتثاءب قَطُّ؛ لأن ذلك من الشيطان، وهو -عليه الصلاة والسلام- معصوم.
قال غيره: وقد اختُلف هل يجوز الاحتلامُ على الأنبياء، أم لا؟ والأشهرُ: امتناعه، وباللَّه التوفيق.
* * *
(١) "فيه": ليس في "ت". (٢) في "ت": "وقوله". (٣) رواه مسلم (١١٠٩/ ٨٠)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها.