من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.
قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (١) على اليدين المقيدتين (٢) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله:{وَأَرْجُلَكُمْ} يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في (٣) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.
قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.
ثم قال (٤): وقد (٥) قال الله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ٢١٧] عطفًا على قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ٢١٧]، ولم يضر الفصل بينهما.
وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار»(٦).
(١) في (ق): "تحقيق أنهما معطوفان. (٢) في (ق): "المقيدين. (٣) في (ق): "ينافي بدل ما في. (٤) ثم قال ليست في (ق). (٥) في (ق): "فقد. (٦) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.