المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (١).
وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.
والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (٢) الرجلان كذلك.
فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (٣) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى:{بِرُؤُوسِكُمْ} في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى:{مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ}[الأعراف: ٥٩] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر:[الرجز]
يَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (٤)
(١) ولا بخلافهم ليس في (ق). (٢) في (ق): "فتكون. (٣) نصف ليس في (ق). (٤) لرؤية بن العجاج، كما في الكتاب للسيبويه (١/ ٩٤).