الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (١).
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، ورجحه الشوكاني (٤).
وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها (٥).
(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩). وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، القوانين الفقهية (ص:٢٩)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٨)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٩٥). وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٠)، أسنى المطالب (١/ ٥٣)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٤،١٨٥). وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٣)، شرح العمدة (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي (١/ ٥٤)، كشاف القناع (١/ ٦١)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٤٠)، الفروع (١/ ١٢٠). (٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٥). (٣) المحلى (١/ ١٠٨)، والعجبيب أن ابن حزم أباح للمرأة أن تمس فرجها باليمين حال البول، وحرم ذلك على الرجل، اتباعاً للظاهر، وجموداً عليه. انظر المحلى (١/ ٣١٨). وقد قال بالتحريم غير ابن حزم، قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧): "ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه". اهـ (٤) نيل الأوطار (١/ ١٠٦). (٥) الفروع (١/ ٩٣)، ونسبه ابن حجر في الفتح (ح ١٥٣) لبعض الحنابلة، وذهب =