(٣٨) المهذب ٢/ ٢٤٨. (٣٩) المغنى ١/ ٢٤٧ - ٢٤٩. (٤٠) الاستثناء: لغة العرب وعادة أهل اللسان. المهذب ٢/ ٣٤٩. (*) ع: لا ثنى. تحريف. (٤١) في المهذب ٢/ ٢٤٩ وقد استشهد به الشيخ على أنه لو أقر فقال: على مائة درهم إلا ثوبا، وقيمة الثوب دون المائة لزمه باقى المائة، قال: لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب. (٤٢) لجران العود، ديوانه ٥٢، وانظر الكتاب ٢/ ٣٢٢، وشرح أبيات سيبويه للسيرافى ٢/ ١٣٦، ولابن النحاس ٢٦٣، ورصف المبانى ٤٨٠، وشرح المفصل ٨/ ٢٢، والهمع ١/ ٢٢٥.