(٧) إن أقر لحمل بمال فإن عزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار. المهذب ٢/ ٣٤٤. (٨) ٢/ ٣٥٧، ٣٥٨. (٩) وإن أقر لمسجد أو مصنع وعزاه إلى سبب صحيح من غلة وقف عليه صح. المهذب ٢/ ٣٤٥. (١٠) الصحاح (صنع). (١١) سورة الشعراء آية ١٢٩. (١٢) تفسير الطبرى ٢٩/ ٩٥، ٩٦. (١٣) لم أهتد إلى قائله.