(٦) قالت عائشة رضي الله عنها: "يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيئ التافة" المهذب ٢/ ٢١٣. (٧) إذا جنى على رجل حناية فادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه وأنكر الجاني امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد مرة. المهذب ٢/ ٢١٦. (٨) إن ادعى المجنى عليه ذهاب شمه، وأنكر الجانى امتحن في أوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح المنتنة. . . لجواز أن يكون قد تصنع لذلك. المهذب ٢/ ٢١٦. (٩) هذا القول مقدم عن موطنه في المهذب في النسخة خ ومناسبته في المهذب ٢/ ٣١٨، باب اليمين في الدعاوى: "فذهب محيصة يتكلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكبر الكبر". (١٠) ما بين القوسين: ليس في ع.