(٦٢) قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية، قال أبو إسحاق: واختلف أصحابنا في الإفْضَاءِ فقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول. . . الخ المهذب ٢/ ٢٠٨. (٦٣) النساء ٢١. (٦٤) مسند الشافعي ١/ ٣٥. (٦٥) في المهذب ٢/ ٢٠٨: ويجب في تعويج الرقبة وتصعير الوجه الحكومة. (٦٦) لقمان ١٨. (٦٧) في المهذب ٢/ ٢٠٨: فإن كسر الترقوة أو كسر ضلعا: يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في الترقوة بجمل. (٦٨) خلق الإنسان للأصمعى ٢١٥. (٦٩) القيامة ٢٦.