(١٠٠) من قول عمر - رضي الله عنه - لابن مسعود - رضي الله عنه - لما أفتى بأن القاتل يحرز من القتل إذا عفى أحد الورثة. المهذب ٢/ ١٨٩. (١٠١) غريب الحديث ١/ ١٦٩، وابن الجوزى ٢/ ٣٠٢، والنهاية ٤/ ٢٠٥. (١٠٢) من ع والمهذب ٢/ ١٨٩: فى رواية زيد بن وهب قال: دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلهما، فاستعدى أخوتها عمر فقال بعض أخوتها: قد تصدقت بحقى، فقضى لسائرهم بالدية. (١٠٣) رضي الله عنه: ليس فى ع. (١٠٤) به: ساقط من ع. (١٠٥) ع: قوله "أرش" وهو الذى فى المهذب ٢/ ١٨٩، قال: لو جُنى على طرف عبده ثم باعه ثم اندمل كان أرش الطرف له دون المشترى.