(٣٣) روى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليقتل القاتل ويصبر الصابر" المهذب ٢/ ١٧٦، والنهاية ٣/ ٧. (٣٤) الكهف ٢٨. (٣٥) وإن كنف رجلا وطرحه فى أرض مَسْبَعَة أو بين يدى سبع فقتله: لم يجب القود؛ لأنه سبب غير ملجىء. . . وإن جمع بينه وبين السبع فى زبية أو بيت صغير ضيق فقتله: وجب عليه القود. (٣٦) خ: حية، والمثبت من ع والمهذب، وعبارته: وإن تركه فى موضع فيه حيات. . . لم يجب القود. وإن أنهشه سَبْعا أو حية يقتل مثلها غالبا فمات منه: وجب القود. المهذب ٢/ ١٧٦. (٣٧) من غير نسبة فى الصحاح واللسان. (٣٨) ١/ ١٩٥. (٣٩) الفائق ٤/ ٣٣، ٣٤.