(٦) ع: الخصيتين:. (٧) ع: الخصى. (٨) المجموع المغيث ٣/ ٣٨٣، والنهاية ٥/ ١٢٥. (٩) فى المهذب ٢/ ٣٤، ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة فالمستحب له أن يتزوج. (١٠) قال صلى - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبا وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" المهذب ٢/ ٣٤. (١١) غريب أبى عبيد ٢/ ٩٣ - ٩٤، والغريبين ١/ ٢٤٩. (١٢) الصحاح (ترب). (*) ع: وتراءب: تحريف. (١٣) فى المهذب ٢/ ٣٤ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح". (١٤) ع: الفطرة. (١٥) سورة الروم آية ٣٠.