(٦٤) قبله: فإن ماتا أو فسقا، فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد؟. . . إلخ المهذب ١/ ٤٦٣. (٦٥) أي، وإليه: ليس فى ع. (٦٦) روى ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها، فقال: نعم، قال: فإن لى مخرفا فأشهدك أنى تصدقت به عنها. المهذب ١/ ٤٦٤.