(٢٧) وقف عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة، وقال: دلوى فيها كدلاء المسلمين. المهذب ١/ ٤٤١. (٢٨) ذكر الفيروزآبادى فيها الهمز. المغانم المطابة ٤٠، وانظر معجم البلدان ١/ ٢٢٩، ٣٠٠. (٢٩) فى المهذب ١/ ٤٤١: ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع، وذلك من وجهين أحدهما: أن يقف على من لا يتقرض كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم. . . إلخ. (٣٠) عبارة المهذب ١/ ٤٤١: ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل؛ لأنه تمليك منجز. (٣١) من: ساقط من ع. (٣٢) فى المهذب ١/ ٤٤١: ولا يصح الوقف إِلى على بر ومعروف كالقناطر والمساجد والفقراء والأقارب. (٣٣) خ: وهو. (٣٤) ألفاظ الوقف ستة: وقفت، وحبست. . . . المهذب ١/ ٤٤٢. (٣٥) متحيرا: ساقط من ع.