(٤٢) قبله: فإذا بلغ الصبى أمرناه أن ينتسب إلى من يميل. . . إلخ المهذب ١/ ٤٣٧. (٤٣) ١/ ٣٠ , ١٥٠ , ٢/ ٢٥. (٤٤) قاله عمر - رضي الله عنه - للغلام الذى ألحقته القافة بهما. انظر المهذب ١/ ٤٣٧. (٤٥) ضد: ساقط من ع. (٤٦) إن ادعى رجل رق اللقيط: لم يقبل إلا ببينة. المهذب ١/ ٤٣٨. (٤٧) من حكم بإسلامه أو بأحد أبويه أو بالسابى، فحكمه قبل البلوغ حكم سائر المسلمين. المهذب ١/ ٤٣٨. (٤٨) وسباء: ساقط من ع. (٤٩) فى المهذب ١/ ٤٣٩: إذا بلغ اللقيط. . . ثم قامت البينة على رقه: كان حكمه فى التصرفات كلها حكم العبد القن يمضى ما يمضى من تصرفه. (٥٠) ١/ ٢١٦. (٥١) خ: وهو. وعبارة المهذب: ويجب عليها عدة أمة وهى قرآن. (٥٢) ع: ذكر: تحريف.