(٤٥) فى المهذب ١/ ٣٩٢: واختلف أصحابنا فى الجذاذ واللقاط. . . . منهم من قال: تلزمه؛ لأنه لا تستغنى عنه الثمرة. (٤٦) ع: الثمرة. (٤٧) فوق القطاف فى خ: اللقاط وفى ع اللقاط. وانظر فقه الثعالبى ٢٣٠، ٢٣١. (٤٨) فى المهذب ١/ ٣٩٣: لأن بعمل الغلمان ينحفظ الأصل وتزكو الثمرة. (٤٩) فى المهذب ١/ ٣٩٣: فإن ثبتت خيانة العامل: ضم إليه من يشرف عليه. (٥٠) من ع، وفى المهذب ١/ ٣٩٣: روى أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٥١) ١/ ٢٤٥.