(٧) فى النخل إذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض. . . إلخ، المهذب ١/ ٣٧٦. (٨) سورة النور آية ٤٣. (٩) فى المهذب ١/ ٣٧٦: منهم من قال: لا شفعة فيها؛ لأن القرار تابع لها. (١٠) من ع. (١١) لا تثبت الشفعة إلا للشريك فى ملك مشاع، فأما الجار والقاسم فلا شفعة لهما. المهذب ١/ ٣٧٧. (١٢) فى الزاهر ٢٤٤، ٢٤٥. (١٣) فى المهذب ١/ ٣٧٧: يدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق. (*) ع: يرفق. (١٤) روى عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: لا شفعة فى بئر والأرف تقطع كل شفعة. المهذب ١/ ٣٧٧، والسنن الكبرى ٦/ ١٠٥، وغريب الحديث ٣/ ٤١٧، والغريبين ١/ ٤٠، والنهاية ١/ ٣٩. (١٥) المراجع السابقة.