(٤٠) فإن طار فى هواء داره فرماه فأتلفه: ضمنه. المهذب ١/ ٣٧٥. (٤١) ١/ ٢٠٠. (٤٢) فى المهذب ١/ ٣٧٥: وإن فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه. . . فإن خرج فى الحل: ضمنه. (٤٣) فى المهذب ١/ ٣٧٥: إذا قرب نارًا من جامد فذاب وخرج: وجب ضمانه على صاحب النار؛ لأنه باشر الإتلاف بإدناء النار. (٤٤) لا يجب القطع إلا بهتك الحرز. المهذب ١/ ٣٧٥. (٤٥) عن الصحاح (هتك). (٤٦) خ: نكسه، وفى المهذب ١/ ٣٧٥: إن فتح زقا مستعلى الرأس فاندفع ما فيه فخرج، فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه. . . يشتركان فى ضمان ما خرج بعد التنكيس. (٤٧) ع، خ: وأنكسته: تحريف، والمثبت من الصحاح (نكس) والنقل هنا عنه.