(٢٧) من ع، وفى المهذب ١/ ٣٥٢: لأنه متهم فى الميل إليهما كما يتهم فى الميل إلى نفسه. (٢٨) القسم الأول ١/ ٨. (٢٩) إذا أذن له فى البيع من نفسه. . . لا يجوز؛ لأنه يجتمع فى عقده غرضان متضادان: الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه. المهذب ١/ ٣٥٢. (٣٠) فى المهذب ١/ ٣٥٣: لا يجوز للوكيل فى البيع أن يبيع بغير نقد البلد من غير إذن. (٣١) فى المهذب ١/ ٣٥٤: وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوى عشرة بتسعة: صح البيع. (٣٢) القسم الأول ١/ ٢٧٦. (٣٣) فى حديث عروة البارقى أنه أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار فدعا له بالبركة" المهذب ١/ ٣٥٥. (٣٤) سورة الأعراف ٥٤. (٣٥) الإقامة: ساقطة من ع.