الأول لم يستغنوا على استقصاء تصرّفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن استنباط العلل، وكانوا في عصر التابعين وتابعيهم يشدّون الرحال إلى المدينة ليتبصّروا من آثار الرسول وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين (١).
(٣) إن للرسول - صلى الله عليه وسلم - صفاتٍ وأحوالاً تكون باعثاً على أقوال وأفعال تصدر عنه (٢).
(٤) لحال الإفتاء علامات مثل حديث: "انحر ولا حرج"، "وارم ولا حرج"، "وافعل ولا حرج"(٣).
(٥) أما حال القضاء فيكون حين الفصل بين المتخاصمين المتشادين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجَدرَ ثم أَرسِله"(٤).
(٦) أما حال الإمارة فأكثر تصاريفه - صلى الله عليه وسلم - لا يكاد يشتبه بأحوال الانتصاب للتشريع إلا فيما يقع في خلال أحوال بعض الحروب مما يحتمل الخصوصية (٥).
(٧) تأول معظم العلماء النهي عن كراء الأرض على معنى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يواسي بعضهم بعضاً (٦).
(١) أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: ٨١. (٢) وهي في تقدير المؤلف اثنتا عشرة صفة. انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: ٩٦. (٣) طَـ: ١/ ٤٢١؛ خَ: ٢/ ١٩٠؛ مَ: ١/ ٩٤٨ - ٩٥٠؛ انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: ١٠١. (٤) خَ: ٣/ ٧٦ - ٧٧، ١٧١؛ المقاصد: ١٠٢. (٥) انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: ١٠٨. (٦) انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: ١٢٥.