هذا جماعُ القول في المصالح المُعتَبَرة شرعاً. ولإطالة الكلام في ذلك فائدة عظيمة، ليتعلّمَ مزاولُ هذا العلم أن طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها إذا التبست عليه المسالك. وأنه إن لم يتبع هذا المسلكَ الواضح والمحجةَ البيضاءَ فقد عطَّل الإسلام عن أن يكون ديناً عاماً وباقياً. [ولم يأمن أن يسلك وادياً أخوف إلا ما وفى الله ساريا](٢).
وللمصالح والمفاسد تقسيم آخر باعتبار كونها حاصلةً من
= القاضي يقضي وهو غضبان. دَ: ٤/ ١٦، انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٧ باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، ح ١٣٣٤. تَ: ٣/ ٦٢٠ - ٦٢١. انظر ٤٩ كتاب القضاة، ٣٢ باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين، ح ٥٤١٨. نَ: ٨/ ٢٤٧؛ انظر ١٣ كتاب الأحكام، ٤ باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، ح ٢٣١٦. جَه: ٢/ ٧٧٦؛ حَم: ٥/ ٥٢. (١) البقرة: ٢١٩. (٢) الإضافة من ط. الاستقامة: ٩١. لكن المؤلف ضرب عليها بقلمه في ط (١).