وفي رواية:«مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» رواه أحمد, والترمذي, وقال:(هذا [أشهر حديث] في هذا الباب) والذي قبله, وإن كان في النافلة, فإنه لا فرق في الاستعاذة [بين] الفريضة والنافلة, [ولو لم يكن كان يبلغنا أنه كان يستعيذ امتثالاً لأمر الله سبحانه, كما لم ينقل عنه نقلاً ظاهراً أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاة, إلا في حديثٍ أو حديثين] , ومعلوم أن ذلك لا مُحَالة له.