أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» وقوله:«وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأَكُمُ» وغير ذلك من الأحاديث, حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله:«إِذَا أمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية, إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة.
السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام, فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.