ومن تعرضه للقراءات في أصل الكتاب قوله:{ولا تسأل عن أصحاب الجحيم}(٥) ولا تسأل قرئ بالتاء للجمهور ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم (٦). ثم علق عليها في النهر بأن القراءة الثانية لنافع وحده.
[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]
كما أنه يتعرض لبعض الأحكام الفقهية كقوله:
حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. ثم بين في نهر الخير الدليل فقال: لقوله تعالى {فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}(٧)(٨)
كما تكلم عن حكم البسملة فقال: مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة. (٩)
وفي نهر الخير يستطرد أكثر فيقول مثلا عند قوله تعالى {قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر}(١٠) الآيات
استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح:" لا تنعت المرأة المرأة لزوجها، كأنه ينظر إليها "(١١) وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان (١٢) وعند قوله: {فقلنا اضربوه ببعضها}(١٣) وفي هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لوثا وتجري في الحادث القسامة وخالف
(١) ١/ ١٣. (٢) ١/ ١٨. (٣) البقرة: ٩. (٤) ١/ ٢٤. (٥) البقرة: ١١٩. (٦) ١/ ١٠٤. (٧) النحل: ٩٨. (٨) ١/ ١١. (٩) ١/ ١٢. (١٠) البقرة: ٦٨. (١١) أخرجه البخاري بنحوه - كتاب النكاح - باب لاتباشر المرأة المرأة ٩/ ٣٣٨ عن ابن مسعود. (١٢) ١/ ٦٩. (١٣) البقرة: ٧٣.