قال الجوهري (٢): القضم الأكل بأطراف الأسنان، يقال: قضمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه بالفتح قضمًا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: فأندر ثنيته أي: أسقطها وهو بالدال المهملة.
قال ابن الأثير (٣): وفي رواية: فنذرت ثنيته أي سقطت ووقعت، قوله:"فأهدر ثنيته"، العمل على هذا عند أهل العلم: أن من عض رجلًا فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قتل نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدرًا لأنه هو الذي ألجاه إلى ذلك.
٢٦٥١ - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من قتل دون ماله فهو شهيد".
قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (٤)
٢٦٥٢ - جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال:"فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال:"قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟، قال:"فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال:"هو في النار".
(١) أخرجه البخاري (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤)، وأبو داود (٤٥٨٤)، والنسائي (٨/ ٣١، ٣٠)، وابن ماجه (٢٦٥٦). (٢) الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠١٣). (٣) انظر النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٥). (٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (٦٤١).