قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (١)
قال ابن عبد البر (٢): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.
٢٥٥١ - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.
قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (٣) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما يرى بذلك بأسًا.
والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه.
٢٥٥٢ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (٤) قال المنذري (٥): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.
(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٥) وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال الحافظ في التقريب (١٣٣٥): ضعيف. (٢) انظر: المحلى لابن حزم (٩/ ١٨)، والدراية لابن حجر (٢/ ٨٧)، ونصب الراية (٣/ ٢٨٧). (٣) أخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، والنسائي (٥٠٣٩) (٥٠٤٠)، وابن ماجه (٢٥١٧) وإسناده صحيح. (٤) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٦/ ٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، وإسناد صحيح. (٥) مختصر السنن (٥/ ٤٢٠).