ثبت هكذا لأبي ذر عن المستملي، وكذا نقله القسطلاني في «الإرشاد» كما في «اليونينية» قائلًا: كما في الفرع وأصله، وكذا ذكره الحافظ في «الفتح» وزاد نسبة إثباته للنسفي، لكن ذكره بلفظ المفرد:(كتاب الحوالة)(١).
٣٩ - كتاب الكفالة: لم يثبت في أي نسخة وأثبته الشيخ محمد فؤاد.
٤٠ - كتاب الوكالة: ثبت لجميع رواة الفربري بلا خلاف، وكذا للنسفي كما في «الفتح»(٢).
٤١ - كتاب المزارعة
ثبت هكذا لأبي ذر عن الكشميهني من رواة الفربري وللنسفي أيضًا، وسقط للأصيلي وكريمة، ولأبي ذر عن المستملي:(كتاب الحرث)، وعند الحموي (في الحرث) بدل (كتاب الحرث)(٣).
٤٢ - كتاب المساقاة: ثبت لجميع رواة الفربري، سوى أبي ذر. قال الحافظ: لا وجه لمن أثبت: (كتاب المساقاة) فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات. اهـ بتصرف.
ووقع في «شرح ابن بطال»(كتاب المياه)(٤).
٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: ثبت لأبي ذر، ولغيره:(باب)(٥).